غرفـــــة تجـــــــارة عمـــــان
الصفحة الرئيسية

التعاميم والبلاغات والأخبار المحلية

الحمولات المحورية

 

ورد الى الغرفة نسخة من تعميم دائرة الجمارك متضمناً قرار مجلس الوزراء، حول تطبيق نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية بخصوص الإعفاءات والاستثناءات والاشتراطات الواردة بموجبه كما يلي:

- الإبقاء على الإستثناء الممنوح للصهاريج التي تقوم بنقل مادة النفط الخام من العقبة أو من العراق لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية أوشركة مصفاة البترول الأردنية الى موقع المصفاة في الزرقاء بزيادة في الوزن الإجمالي بمقدار (5) طن لكل صهريج عن الاوزان المسموح بها في نظام الأبعاد القصوى والاوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم (42) لسنة 2002 وإعفائها من الغرامات المالية المترتبة على ذلك.

- السماح للصهاريج العراقية والصهاريج الأردنية المحملة بالنفط الخام والقادمة من العراق الى المنطقة الحرة الجديدة التي تم إفتتاحها بالقرب من مركز جمرك الكرامة بتجاوز الأوزان المسموح بها في نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم (42) لسنة 2002 وإعفائها من الغرامات المالية المترتبة على ذلك شريطة أن تكون المادة المحملة فيها موافق على دخولها الى الاراضي الاردنية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

- السماح للصهاريج العاملة على نقل المشتقات النفطية من العقبة الى موقع مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء لمادتي السولار والبنزين بزيادة في الوزن الإجمالي بمقدار(5) طن لكل صهريج عن الاوزان المسموح بها في نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم (42) لسنة 2002 وإعفائها من الغرامات المالية المترتبة على ذلك عند الحاجة لتغطية إحتياجات المملكة من مادتي السولار والبنزين خلال فترة فصل الشتاء من (شهر تشرين ثاني الى شهر نيسان) من كل عام وذلك بعد أن تتقدم شركة مصفاة البترول الأردنية بطلب ذلك.

- عدم إستثناء الصهاريج التي تقوم بتحميل مادة النفط الخام أو المشتقات النفطية لحساب القطاع الخاص والتي لاتخص وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو شركة مصفاة البترول الأردنية من تطبيق نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم

(42) سنة 2002 .