|
ورد الى الغرفة نسخة من تعميم دائرة الجمارك متضمناً قرار مجلس الوزراء، حول تطبيق نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية بخصوص الإعفاءات والاستثناءات والاشتراطات الواردة بموجبه كما يلي:
-
الإبقاء
على
الإستثناء
الممنوح
للصهاريج
التي
تقوم
بنقل
مادة
النفط
الخام من
العقبة
أو من
العراق
لصالح
وزارة
الطاقة
والثروة
المعدنية
أوشركة
مصفاة
البترول
الأردنية
الى موقع
المصفاة
في
الزرقاء
بزيادة
في الوزن
الإجمالي
بمقدار
(5) طن
لكل
صهريج عن
الاوزان
المسموح
بها في
نظام
الأبعاد
القصوى
والاوزان
الإجمالية
وقوة
المحرك
للمركبات
رقم (42)
لسنة
2002
وإعفائها
من
الغرامات
المالية
المترتبة
على ذلك.
- السماح
للصهاريج
العراقية
والصهاريج
الأردنية
المحملة
بالنفط
الخام
والقادمة
من
العراق
الى
المنطقة
الحرة
الجديدة
التي تم
إفتتاحها
بالقرب
من مركز
جمرك
الكرامة
بتجاوز
الأوزان
المسموح
بها في
نظام
الأبعاد
القصوى
والأوزان
الإجمالية
وقوة
المحرك
للمركبات
رقم (42)
لسنة
2002
وإعفائها
من
الغرامات
المالية
المترتبة
على ذلك
شريطة أن
تكون
المادة
المحملة
فيها
موافق
على
دخولها
الى
الاراضي
الاردنية
من قبل
وزارة
الطاقة
والثروة
المعدنية.
- السماح
للصهاريج
العاملة
على نقل
المشتقات
النفطية
من
العقبة
الى موقع
مصفاة
البترول
الاردنية
في
الزرقاء
لمادتي
السولار
والبنزين
بزيادة
في الوزن
الإجمالي
بمقدار(5)
طن لكل
صهريج عن
الاوزان
المسموح
بها في
نظام
الابعاد
القصوى
والاوزان
الاجمالية
وقوة
المحرك
للمركبات
رقم (42)
لسنة
2002
وإعفائها
من
الغرامات
المالية
المترتبة
على ذلك
عند
الحاجة
لتغطية
إحتياجات
المملكة
من مادتي
السولار
والبنزين
خلال
فترة فصل
الشتاء
من (شهر
تشرين
ثاني الى
شهر
نيسان)
من كل
عام وذلك
بعد أن
تتقدم
شركة
مصفاة
البترول
الأردنية
بطلب
ذلك.
- عدم
إستثناء
الصهاريج
التي
تقوم
بتحميل
مادة
النفط
الخام أو
المشتقات
النفطية
لحساب
القطاع
الخاص
والتي
لاتخص
وزارة
الطاقة
والثروة
المعدنية
أو شركة
مصفاة
البترول
الأردنية
من تطبيق
نظام
الابعاد
القصوى
والاوزان
الاجمالية
وقوة
المحرك
للمركبات
رقم
(42)
سنة 2002 .
|