غرفـــــة تجـــــــارة عمـــــان
الصفحة الرئيسية

التعاميم والبلاغات والأخبار المحلية

قرارات وتعديلات في الاستيراد والتصدير

 

ورد إلى الغرفة بتاريخ 15/آذار/2008 صورة عن قرار رقم (13) الوارد من وزارة الصناعة والتجارة والموجه منه نسخة لغرفة تجارة الاردن، والمتضمن ما يلي:

 استناداَ إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، ونظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم (114) لسنة 2004 وتعديلاته، وبناءاً على توصيات اللجنة المشكلة لغاية دراسة موضوع التهرب الضريبي من قبل المستوردين الحاصلين على بطاقة استيراد وإساءة استخدامها قرر معالي وزير الصناعة والتجارة ما يلي:- تحديد قيمة المستوردات للشخص الطبيعي لغايات الاستخدام الشخصي بحد أعلى عشرة آلاف دينار سنوياَ بالإضافة إلى سيارة ركوب صالون واحدة في السنة دون الحاجة إلى إبراز بطاقة استيراد.

 عند إصدار بطاقة الإستيراد لأول مرة على المستورد تقديم كفالة بنكية بقية (1000) ألف دينار بإسم معالي وزير الصناعة والتجارة بالإضافة إلى وظيفته وان يكون مدة سريان تلك البطاقة سنة واحدة من تاريخ إصدارها.

 يتم إعادة الكفالة إلى المستورد بعد إبراز براءة ذمة صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وانتهاء صلاحية البطاقة معاَ ليصار إلى تجديدها حسب الإجراءات الأصولية المتبعة.

 وتعتبر هذه القرارات سارية المفعول من تاريخ 9/آذار/2008.